التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
صور أو مستخرجات مصدقة المادة 26 مع مراعاة أحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به آنذاك، يجوز لأي مالك في أي وقت أن يطلب خطيا من المحاسب صورا مصدقة عن قيد أية أراضي أو أبنية صناعية في تصرفه مدرجة في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو لائحة توزيع الضريبة أو سجل دافعي الضرائب.

الإحالة

المادة 26 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية