التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
اصناف وفئات الضريبة على الاراضي والابنية الصناعية المادة 4 1 - تحقق ضريبة الاراضي وتستوفى بحسب الاصناف والفئات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 - تكون الضريبة على المباني الصناعية خمسة في المائة من قيمة ايجارها السنوي الصافي. 3 - أ - ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر قيمة الايجار السنوي الصافي لاي بناء صناعي ، بدل الايحار الذي ينتظر ان يؤجر به ذلك البناء سنة فسنة بعد خصم الثلث مقابل نفقات التصليح والتكاليف الاخرى. ب - اذا لم يكن البناء الصناعي مؤجراَ او اذا كان من رأي المخمن ان بدل ايجاره لا يمثل قيمة ايجاره السنوي الحقيقي يخمن المخمن قيمة ايجاره السنوي مراعيا في ذلك الاعتبارات التالية: 1 - حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وحالته العمرانية و حسن موقعه وقيمته. 2 - الغاية التي يستعمل البناء من اجلها. 3 - بدل الايجار المدفوع عن الابنية المماثلة له في ذلك الجوار او في المواقع المشابهة او الايراد الذي تنتجه تلك الابنية. ويشترط في ذلك ان لا تؤخذ بعين الاعتبار اية آ لات او ماكنات موجودة او مركبة في البناء عند تخمين قيمة ايجاره السنوي.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية