التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

تشكيل محكمة التميز المادة 10- تشكل محكمة التمييز في عمان مؤلفة من رئيس وستة قضاة على الاقل وتنعقد كمحكمة تمييز حقوقية وجزائية ، من رئيس واربعة قضاة وتنعقد كمحكمة عدل عليا من رئيس وقاضيين ، الا اذا راى رئيس المحكمة انعقادها من رئيس واربعة قضاة واذا لم يجلس الرئيس ، يراس المحكمة القاضي الاقدم ، وعند وقوع خلاف في الراي تصدر قرارها بالاكثرية.

الإحالة

المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية