التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

صلاحية محكمة التميز المادة 11 تنظر محكمة التمييز: 1 - بصفتها الجزائية: في جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى لمدة ثلاث سنوات فما فوق وما نشأ عنها من احكام قاضية بعد الاختصاص او المتضمنة فصل اساس الدعوى او ردها لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب 2 - بصفتها الحقوقية: أ - في الدعاوي الحقوقية التي تكون قيمة موضوع الدعوى فيها خمسمائة دينار فاكثر ب - الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص او المتضمنة فصل اساس الدعوى او ردها لسقوطها بمرور الزمن ج- اذا كان الخلاف حول نقظة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الاستئناف بذلك د-اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن ، يحق لطالب الاذن ، ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز الذي له بعد تدقيق هذه الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن اوالرفض 3 - بصفتها محكمة عدل عليا: أ- صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا او محاكمات ، بل مجرد عرائض او استدعاءات خارجة عن صلاحية اية محكمة اخرى مما تستدعي الضرورة فصله لاقامة قسطاس العدل ، كالطلبات التي تنطوي على اصدار اوامر الافراج عن الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع والاوامر التي تصدر الى الهيئات العامة وموظفي الحكومة بشأن القيام بواجباتهم العمومية وتكليفهم القيام باعمال معينة او الامتناع عن القيام بها. ب - صلاحية ابطال اي اجراء او راي صادر بموجب نظام يخالف الدستور او القانون بناء على شكوى المتضرر.

الإحالة

المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية