التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

التنازع على الصلاحية المادة 12 1 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى، ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة محكمة التمييز وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية لا وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم. 2 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة الخاصة من قاضيين من قضاة محكمة التمييز ، وقاض من محكمة الاستئناف الدينية ، يعينه رئيس محكمة الاستئناف الدينية المطلوب انتداب قاض منها ، وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم. 3 - اذا حدث خلاف في الوظيفة في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة يحق لاي فريق من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتعيين المرجع لرؤية الدعوى ، ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من ثلاث قضاة من محكمة التمييز لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة براي خبيرين عن الطوائف المختصة. 4 - اذا حدث خلاف في الوظيفة فيما اذا كانت قضية ما من قضايا الاحوال الشخصية داخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للبت في هذا الخلاف ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة محكمة التمييز ومن رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة الاردنية الهاشميةللطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها صلاحية النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم. 5 - يجب على المحكمة في جميع هذه الحالات ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة بالامر.

الإحالة

المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية