التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

تولي ممثل النيابة اقامة الدعوى المادة 15 - 1 - يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه- اقامة الدعوى وتعقيبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 2 - يحق للنائب العام او المدعي العام _ كل ضمن دائرة اختصاصه_ أن ينتدب أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك -بصفتهم ضابطة عدلية- ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة ومؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد باية تعليمات يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام. 3 - يحق للنائب العام ان ينتدب أياً من مساعديه او أي مدع عام ليتولى المرافعة في اي دعوى ترى في محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقيبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك 4 - يحق لرئيس النيابة العامة ان ينتدب أحد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام كما يحق للنائب العام ان ينتدب احد مساعديه او احد المدعين العامين ليمثل النيابة امام أية محكمة بدائية. 5 - ممثلو النيابة العامة يمثلون الحكومة في جميع الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها.

الإحالة

المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية