الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951
الالغاء
المادة 21
تلغى القوانين التالية:
1 - قانون تشكيلات المحاكم ( الاردني ) لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 880 الصادر بتاريخ 25-12-1946
2 - قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 (فلسطيني )
3 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1942 (فلسطيني )
4 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 10 لسنة 1943 (فلسطيني )
5 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1944 (فلسطيني )
6 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 23 لسنة 1945 (فلسطيني )
7 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 14 لسنة 1946 (فلسطيني )
8 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 43 لسنة 1947 (فلسطيني )
9- أي تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لهذا
القانون.