التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

الالغاء المادة 21 تلغى القوانين التالية: 1 - قانون تشكيلات المحاكم ( الاردني ) لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 880 الصادر بتاريخ 25-12-1946 2 - قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 (فلسطيني ) 3 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1942 (فلسطيني ) 4 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 10 لسنة 1943 (فلسطيني ) 5 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1944 (فلسطيني ) 6 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 23 لسنة 1945 (فلسطيني ) 7 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 14 لسنة 1946 (فلسطيني ) 8 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 43 لسنة 1947 (فلسطيني ) 9- أي تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لهذا القانون.

الإحالة

المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية