التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

انعقاد المحاكم البدائية المادة 5 - 1 - تنعقد المحكمة البدائية من رئيس وقاضيين ، وعند وقوع خلاف في الرأي تصدر قرارها بالاكثرية، وفيما عدا الجنايات التي تستوجب عقوبة الاعدام يجوز انعقادها من قاضيين ، وفي حالة عدم جلوس الرئيس ، يرأس المحكمة القاضي الاقدم في الدرجة. 2 - اذا انعقدت المحكمة بصفتها البدائية او الاستئنافية من قاضيين واختلفا في الراي عند القضاء بالحكم النهائي ، يدعو الرئيس قاضيا ثالثاً ليشترك في المحاكمة ثم تصدر المحكمة قرارها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية