الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951
التنازع على الصلاحية
المادة 12
1 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز
ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى، ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة
من قاضيين من قضاة محكمة التمييز وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية لا وتنعقد هذه
المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم.
2 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان
يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة الخاصة من قاضيين
من قضاة محكمة التمييز ، وقاض من محكمة الاستئناف الدينية ، يعينه رئيس محكمة الاستئناف الدينية المطلوب انتداب قاض
منها ، وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم.
3 - اذا حدث خلاف في الوظيفة في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة يحق لاي فريق
من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتعيين المرجع لرؤية الدعوى ، ويترتب على الرئيس المشار
اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من ثلاث قضاة من محكمة التمييز لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة براي خبيرين
عن الطوائف المختصة.
4 - اذا حدث خلاف في الوظيفة فيما اذا كانت قضية ما من قضايا الاحوال الشخصية داخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية
الخاصة بها ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للبت في هذا الخلاف ويترتب على
الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة محكمة التمييز ومن رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة
الاردنية الهاشميةللطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها صلاحية النظر في القضية للفصل في
هذا الخلاف وتنعقد هذه المحكمة برئاسة قاضي التمييز الاقدم.
5 - يجب على المحكمة في جميع هذه الحالات ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة بالامر.