أ- لمجلس الوزراء ان يقرر - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ - امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى
سندات اصدار آخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقى
له دائما الحق في استيفاء قيمة السندات نقداً في الموعد المقرر للوفاء بذلك الاصدار من الدين العام.
ب- يعلن الوزير عن موعد التحويل، ويصدر البنك بموافقة الوزير التعليمات الخاصة بتحويل سندات اي اصدار الى سندات اصدار
جديدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.