التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- لمجلس الوزراء ان يقرر - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ - امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى سندات اصدار آخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقى له دائما الحق في استيفاء قيمة السندات نقداً في الموعد المقرر للوفاء بذلك الاصدار من الدين العام. ب- يعلن الوزير عن موعد التحويل، ويصدر البنك بموافقة الوزير التعليمات الخاصة بتحويل سندات اي اصدار الى سندات اصدار جديدة.

الإحالة

المادة 15 من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية