التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يجوز تأسيس (صندوق وفاء) لغايات الوفاء بأي اصدار من اصدارات الدين العام. ب- يقوم البنك المركزي بادارة صناديق الوفاء واستثمار اموالها. جـ- تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط اصدار ذلك الدين. د- تضاف الى صندوق الوفاء العائدات المتأتية عن استثمار اموال الصندوق. هـ- اذا استثمر البنك المركزي اموال الصندوق في سندات الاصدار الذي خصص الصندوق للوفاء بقيمته فلا يجوز بيع هذه السندات او اعادة اصدارها. و- اذا زادت اموال الصندوق الوفاء على المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتعتبر الزيادة ايرادا عاما للدولة وتحول الى الخزينة. ز- اذا نقصت اموال صندوق الوفاء عن المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتقوم الحكومة بتسديد العجز الحاصل. ح- ينظم البنك المركزي في نهاية كل سنة مالية كشفا حسابيا تبين فيه موجودات كل صندوق من صناديق الوفاء وينشر هذا الكشف في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 16 من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية