التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام، بين الحين والاخر، والاعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها. ب- يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ. ج- لا يجوز، تحت اي ظرف، تغيير شروط واحكام اي اصدار من اصدارات الدين العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليها واعلانها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية