التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966

غير ساريمعدل
المواد
19
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2150)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الدين العام غير ساري

رقم 96 لسنة 1966 · 19 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1969
1969بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الدين العام رقم 21 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 قانون معدل لقانون الدين العام رقم 21 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادة (18)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الدين العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة الوزير وزير المالية …

المادة 3

أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام، بين الحين والاخر، والاعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها. ب- يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع …

المادة 4

تكون اصدارات الدين العام على اي من الاشكال التالية:- أ- السندات المسجلة. ب- السندات لحاملها. ج- السندات المسجلة و/أو السندات لحاملها. د- اذونات الخزينة.

المادة 5

أ- لا يجوز في اي وقت من الاوقات ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية للسندات المسجلة و/او السندات لحاملها الصادرة على ثمانية ملايين دينار. ب- لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية لاذونات الخزينة الصادرة في اي وقت من الاوقات على (15% خمسة عشر في …

المادة 6

أ- تحدد في احكام كل اصدار من اصدارات الدين العام القيمة الاسمية الاجمالية لذلك الاصدار. ب- لا تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات واخر موعد للوفاء بها على خمسة عشر عاما.

المادة 7

يحدد الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، فئات السندات والاذونات والنصوص المحررة عليها واوصافها واشكالها.

المادة 8

أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به. ب- يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة …

المادة 9

أ- يشكل اصدار البنك المركزي للدين العام اثباتا قانونيا لحملة سنداته بان صلاحية الاصدار قد خولت للبنك المركزي بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يشكل ابراز اذونات الخزينة او السندات لحاملها او قسائم الفوائد للحكومة او البنك المركزي او وكلائه …

المادة 10

تكون قيمة الدين العام الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المستحقة دينا ممتازا على موجودات الحكومة ويجب ان يسدد من ايراداتها العامة.

المادة 11

ترصد في قانون الميزانية العامة سنويا وقبل مواعيد الاستحقاق، المبالغ الكافية لمصروفات اصدار الدين العام وادارته وخدمته ودفع فوائده والوفاء بقيمته عند استحقاقها.

المادة 12

اذا صادف اليوم المعين لتسديد اي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنك فان الدفع يجب ان يتم في يوم العمل التالي مباشرة.

المادة 13

تعفى من ضريبة الدخل جميع المبالغ التي يقبضها اصحاب السندات المالية نتيجة للوفاء بالدين العام او لجوائزه المستحقة، ولا يجوز ان يجري عليها اي حسم او ان تدفع عنها اية رسوم او ضرائب حكومة او بلدية.

المادة 14

لا يجوز الوفاء باي اصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي الا في احدى الحالتين التاليتين:- أ- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيد اختيارية جرى تحديدها مسبقا على ان يتم الوفاء بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول. ب- …

المادة 15

أ- لمجلس الوزراء ان يقرر - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ - امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى سندات اصدار آخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقى له دائما الحق …

المادة 16

أ- يجوز تأسيس (صندوق وفاء) لغايات الوفاء بأي اصدار من اصدارات الدين العام. ب- يقوم البنك المركزي بادارة صناديق الوفاء واستثمار اموالها. جـ- تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط اصدار ذلك الدين. د- تضاف الى …

المادة 17

أ- يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته، وللمحافظ ان يفوض وكلاء البنك بأي من صلاحيات البنك المركزي ومسؤولياته وذلك حسب الاتفاقيات - التي يعقدها البنك المركزي معهم. ب- يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الدين العام وتنظم …

المادة 18

لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ - ان يضع جميع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واية تعديلات لهذه الانظمة.

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الدين العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية