الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
وظائف مجلس النقابة:-
أ- النظر في أمر تسجيل المهندسين والمجازين في السجلات الخاصة بالنقابة.
ب- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المهن الهندسية وعلى التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها والقيام
بالمراقبة التي يستلزمها هذا الامر.
ج- إدارة اموال النقابة وتحصيل الرسوم المبينة بانظمة النقابة.
د- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
هـ- اعداد النظام الداخلي للنقابة وما يرى ادخاله عليه من تعديلات.
و- حسم كل نزاع بين اعضاء نقابة المهن الهندسية على حسب مهنتهم وتسوية ما يقوم بينهم وبين اصحاب الاعمال بسببها.
ز- اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المهندسين والمجازين.
ح- النظر بكل ما له صلة بالمهنة.