الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958
أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل
على الاكثرية في انتخاب اعضاء المجالس بحسب التسلسل ليصبح عضواً في المجلس.
ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل
ليخلفه، اما اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم في وقت واحد يزيد على الاثنين تدعى الهيئة العامة
لانتخاب من يخلفهم.
ج- يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات متوالية دون عذر شرعي.