التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

يسار في اجراآت التحقيق وفاقا لاحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:- 1- تخضع اجراآت التحقيق للسرية التامة. 2- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشكو منه التهمة المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام ثم يدعوه للمثول امامه وعلى المشكو منه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المشكو منه حاضرا في الجلسة.

الإحالة

المادة 36 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية