التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3103 آذار 1958

وظائف مجلس النقابة:- أ- النظر في أمر تسجيل المهندسين والمجازين في السجلات الخاصة بالنقابة. ب- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المهن الهندسية وعلى التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها والقيام بالمراقبة التي يستلزمها هذا الامر. ج- إدارة اموال النقابة وتحصيل الرسوم المبينة بانظمة النقابة. د- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. هـ- اعداد النظام الداخلي للنقابة وما يرى ادخاله عليه من تعديلات. و- حسم كل نزاع بين اعضاء نقابة المهن الهندسية على حسب مهنتهم وتسوية ما يقوم بينهم وبين اصحاب الاعمال بسببها. ز- اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المهندسين والمجازين. ح- النظر بكل ما له صلة بالمهنة.

الإحالة

المادة 27 من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية