التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985

وزارة التعليم العالي المادة (4) تتولي الوزارة تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم العالي وتمارس مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق اهداف هذا التعليم المنصوص عليها في هذا القانون بالوسائل التالية: 1- التخطيط العلمي المتكامل للتعليم العالي في ضوء احتياجات المجتمع بما في ذلك التخطيط لانشاء مؤسسات التعليم العالي وتحديد حجم هذا التعليم ونوعه ومستوياته ودرجاته ، وتوزيعه الجغرافي واساليب تطوير نظمه ووسائله وتخصصاته ومناهجه وسياسة القبول فيه واعتماد خطط التنمية وميزانيتها في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي. 2- دعم الاستقلال الذاتي للجامعات عن طريق مجالسها وأجهزتها والتنسيق بينها في مختلف المجالات. 3- الاشراف المباشر على التعليم العالي غير الجامعي لاعداد القوى البشرية الفنية المدربة اللازمة لخطط التنمية ، والتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاخرى التي تضطلع بمهام مشابهه. 4- الاسهام في توفير الامكانيات البشرية والفنية لمؤسسات التعليم العالي للارتفاع بمستوى البحث العلمي فيها وتوسيع ميادينه وتنسيقه ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية وايجاد الحوافز المادية والمعنوية التي تحقق هذه الغايات. 5- عقد الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي وتبادل المعلومات الخاصة مع الاقطار العربية والدول الاخرى وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالتعليم العالي. 6- تنظيم شؤون الوافدين الى المملكة والموفدين منها من الطلبة والاساتذة والباحثين والوفود العلمية ، بالتعاون مع الجهات المختصة. 7- تنظيم اعمال مكاتب خدمات الطلبة والاشراف على شؤونها وتقييم ادائها. 8- اعداد الدراسات والمشاريع وتقديم المبادرات حول كل ما يهم التعليم العالي وتطوره في البلاد. 9- الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية ومعادلة شهاداتها وتشكيل اللجان المختصة بذلك ، ونشر الجداول الخاصة بتلك الجامعات واي تعديل يطرأ عليها بالاضافة او الحذف في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية