نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3321، ص 805
- نُشر
- 1 حزيران 1985
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1989
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)
حياة القانون
قانون التعليم العالي (ملغي) غير ساري
رقم 28 لسنة 1985 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805، نُشر في 1 حزيران 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 20 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1989 قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 20 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 22 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 32 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 8
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 15
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (15)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة التعليم العالي الوزير: وزير التعليم العالي التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد …
المادة 3
أهداف التعليم العالي المادة (3) يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ، منتمين لوطنهم وعروبتهم متحلين بروح المسؤولية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتها معتزين بهما ، متابعين لقضايا الانسانية وقيمها …
المادة 4
وزارة التعليم العالي المادة (4) تتولي الوزارة تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم العالي وتمارس مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق اهداف هذا التعليم المنصوص عليها في هذا القانون بالوسائل …
المادة 5
أ- يتولى الوزير الاشراف على الجهاز الاداري والمالي للوزارة والدوائر التابعة لها وذلك وفقا لاحكام القانون والانظمة المعمول بها ب-للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الى الامين العام …
المادة 6
المادة 7
أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويشكل على النحو التالي: 1- وزير التعليم العالي رئيسا 2- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس 3- وزير التخطيط عضوا 4- وزير الثقافة والتراث القومي عضوا 5- رؤساء الجامعات الاردنية اعضاء 6- ممثل عن كليات …
المادة 8
يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي وعلى انواع الدراسات في كل منها. ب-الموافقة على خطط مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقتراح اولوياتها ووضعها في خطة عامة واحدة. ج-أقرار حقول التخصص في …
المادة 9
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- تنقل الى الوزارة جميع الاختصاصات المتعلقة بكليات المجتمع والمعاهد وتتولى ممارستها وفقا للأحكلم المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به وفي اي تشريع اخر ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات …
المادة 10
يلغى (قانون مجلس التعليم العالي) رقم 13 لسنة 1980 ، كما يلغى أي نص أو حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وينقل موظفو المجلس وسائر العاملين فيه الى الوزارة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 11
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجرءات لمجلص الوزراء اصجدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجراءات والضمانات المتعلقة بانشاء المعاهد العالية العامة التابعه …
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي (ملغي).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.