التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953

1-على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعمل جميع المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبيــن في هذا القانون دون حاجة الى دليل اخر ، وتبقى السندات منتجة لاثارها طالما ان الدين الموثق بالسند لم ينقضِ لاي سبب من اسباب انقضاء الدين . 2-اذا كان الراهن كفيلا للمدين ، فتعنــي كلمة ( المدين ) حيثما وردت في هذا القانون ( المدين والكفيل ) الا اذا دلت القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 7 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية