التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 172
نُشر
1 آذار 1953
المواد
17
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين غير ساري

رقم 46 لسنة 1953 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172، نُشر في 1 آذار 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
2009
2009بعد 56 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 19 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 23 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 31

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 31 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (31)

1- ان قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لا يشتمل على أي نص يمنع من سماع الدعوى ببطلان معاملة البيع التي جرت بالاستناد اليه بعد مرور سنة على إجرائها. 2- ليس في قانون الاجراء ما يجعل أمر الاشهاد على معاملة وضع اليد وجوبياً وعليه فان مجرد عدم رقم 20 لسنة 19581958
تفسير المادة 15 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 19531953
ان الفقرة السادسة من المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين التي لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة انما يتعلق حكمها في الحالة التي يكون فيها اعتراض المدين منصبا على اجراءات دائرة التسجيل ذاتها المتعلقة بالمزاد كما هو واضح من عبارة ( رقم 329 لسنة 19731973
1- تجيز المادة العاشرة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم ( 46) لسنة 1953 حوالة الدين دون موافقة المدين اذا كان سند الدين محررا للامر. 2- لم تشترط المادة ( 179) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية للحكم بالفائدة توجيه اخطار الى المدين ق1953
تفسير الفقرة (و) من المادة 11 من قانون البنوك لسنة 1979 والمادة الرابعة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمادة الثالثة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 19531953
ان الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 اناطت بالمحكمة حق اصدار قرار بتأخير معاملة البيع بالمزاد اذا رأت ما يبرر ذلك حسب ما يتراءى لها من ظروف القضية .1953
1- ان المدة التي تبدأ من يوم تقديم طلب تأجيل الرسوم التمييزية وتنتهي في يوم ابلاغ القرار للمميز لا تحسب من مدة التمييز عملا بالمادة 241 من الاصول الحقوقية . 2- لا يجوز اضافه أسباب جديدة للدعوى الا ماكان منها من قبيل التعديل عملا بالمادة 69 من الاصو رقم 560 لسنة 19871987
1- خولت الماده 2/13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لدين المدين ان يتقدم خلال مدة الاخطار باداء الدين الى رئيس المحكمة البدائية بطلب لارجاء البيع وللرئيس أن يجيب طلبه لمدة لاتزيد على شهرين ولمرة واحدة اذا اقتنع بأن لدى المدين مجالا واسسا رقم 663 لسنة 19871987
تفسير قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 11 لسنة 19871987
يلزم المستأجر باخلاء العقار الذي استأجره حين كان موضوعا تأمينا لدين عندما يحل اجل الدين وذلك سندا الى احكام المادة الخامسة من قانون وضع الاموال تأمينا لدين رقم 46 لسنة 1953 والا قامت دائرة الاجراء باخلائه وتسليمه لمن احيل عليه بعد المزايدة الجارية1953
ان عقد ايجار الشقة لا يكون نافذا بمواجهة من يرسو عليه المزاد عند بيعها في المزاد العلني لان المادة 6/13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لدين رقم 1953/46 تنص على انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوى الايجار خلافا لما هو مدون في سندات الادانة ال
يتقرر اختصاص المحكمة على أساس الهدف الذي يرمي اليه المستدعي والغاية التي يتوخى الحصول عليها من الدعوى اذ أن موضوع الدعوى يعين الاختصاص. وعليه فيكون النزاع حول تحقق المحكمة من توفر الشروط القانونية لاعادة قيد قطعة الارض على اسم المستدعى ضده في ضوء أح رقم 6 لسنة 19901990
1- ان المادة 12 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 وان اعطت الحق للدائن اذا استحق الدين الطلب من دائرة التسجيل بيع العقار المرهون ، الا انه لم يرد في القانون المشار اليه ما يمنع الدائن المرتهن من اقامة الدعوى على المدين1953
تعتبر ديون دائرة ضريبة الدخل و دائرة الجمارك و مؤسسة الضمان الاجتماعي ديونا ذات امتياز عام بينما تعتبر ديون الدائنين المرتهنين لعقار بموجب سند تامين صادر وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 1953 ذات امتياز خاص ، وفقا1953
تعتبر الضبوطات الرسمية التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا للاوضاع القانونية ,حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشأن في حضوره ,ما لم يتبين تزويرها بالطرق القانونية عمل رقم 815 لسنة 19921992
اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين تتولى دائرة التسجيل باجراءات بيع الاموال غير المنقولة التي وضعت تأمينا للدين بعد اخطار المدين بلزوم اداء الدين خلال اسبوع من تبلغه الاخطار عملا بالمادتين (12 و 13) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 744 لسنة 19951995
اذا طلب المدين راهـن العقـار من رئيس المحكمـة ارجاء بيع العقار تنفيذا للرهن فللرئيس ان يجيب طلبه بارجاء البيع لمدة لا تزيد على شهرين اذا اقتنع بان لدى المدين مجال لتسديد الدين وان بيع مال المـدين قد يسبب ضائقة له لا داع لها عملا بالمادة (2/13) من رقم 641 لسنة 19971997
تنص المادة 6/13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 بأنه اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا المحاكم بها فان هذه المراجعة لا تسوغ ابدا تأخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية كما انه ل1953
1- تقضي المادة (13/ 1) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953 بلزوم تبليغ المدين او ورثته او الاوصياء عليهم اخطارا يتضمن لزوم اداء الدين خلال اسبوع واحد قبل المباشرة باجراءات البيع، كما تقضي الفقرة (هـ)1953
ثبوت ان المميز كان يضع يده مع شريكه على العقار الذي احيل للمميز ضدها نتيجة البيع بالمزاد العلني يجعله خصما للمميز ضدها في دعوى ازالة اليد، ولا يغير من ذلك الادعاء بأن الشراكة بينه وبين المدعى عليه الثاني قد فسخت اذ لا علاقة للمميز رقم 2089 لسنة 19981998
يتضح من حكم المادة 13/ 5 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين ان المقصود من وجوب قيام دوائر التسجيل باخلاء العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني ان الاخلاء شرع لمصلحة الشخص المحال عليه العقار المرهون حتى لا تضيع عليه المصلحة رقم 2238 لسنة 19981998
اذا كان تاريخ عقد الايجار المبرم عام 1991 لاحقا لتاريخ سند الرهن المؤرخ في عام 1990 ولم يوثق عند وضع العقار تأمينا للدين وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين اضافة الى ان ورقة تحقيق وضع اليد المنظمة في عام 19 رقم 2371 لسنة 19981998
وجود عقد ايجار لا حق لسند التأمين وتم بعد ان كان العقار موضوع الدعوى موضوعا تأمينا لدين البنك المميز فيكون بالتالي المميز ضده ملزما باخلاء الشقة عملا بأحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 الواجب التطبيق على هذ1953
1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها في الطعون المقددمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية وذلك وفقا للمادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون1992
1- ان امتناع المستأجر عن تسليم المأجور لمن احيل عليه العقار احالة قطعية مع انه وااجب عليه بمقتضى القانون تسليمه يجعله غاصبا ويترتب عليه ضمان المغصوب ومنافعه عن مدة الغصب ويكون الحكم عليه بالاجور المستحقة وبدل اصلاح المأجور واجر المثل عن مدة الغصب في رقم 564 لسنة 19991999
1- الوكالة العامة المتضمنة تخويل الوكيل بالاجارة والرهن والبيع وفي القبض والصرف وفي الحصول على القروض من البنوك والمؤسسات ووضع اموال الموكل تأمينا لهذا القروض تخوله رهن اي قطعة ارض تخص الموكلة والحصول على القروض من البنوك سواء أكان القرض او الرهن لص رقم 939 لسنة 19991999
1- للمرتهن رهنا تأمينيا استيفاء دينه من العقار المرهون عند حلول الاجل طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او في القوانين الخاصة واذا لم يف العقار بدينه فله حق الرجوع بالباقي على اموال المدين كدائن عادي عملا بالمادة (134 رقم 1176 لسنة 19991999
1- أوجبت المادة الخامسة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953 والمادة الثانية من نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 والتعليمات الصادرة بموجب المادة (11) من هذا النظام على مدير التسجيل أو من ينتدبه أن يقوم بالك1953
تفسير الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (104) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 والفقرة (6) من المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 19531953
0 رقم 2044 لسنة 20072007
قرار لتفسير المادة (256)من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997على ضوء والمواد (1352،1322،1424،1425 ،1426) من القانـون المدنـي رقـم (43) لسنة 1976 والمادة (14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقـم (46) لسنـة 1953 . والمـادة (108) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز وضع الأملاك والأراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله او حصة شائعة فيه.

المادة 3

يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة مؤسسة الاقراض الزراعي او مؤسسة تنمية اموال الايتام أو أي جهة وقفية او رسمية اخرى لقاء النقود التي يسلفها أي منها أو لمنفعة أي بنك او شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمـــل في المملكـــة على …

المادة 4

يجوز وضع المال غير المنقول تأميناً لديون متوقفة او مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل.

المادة 5

عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الاجراءات التالية:- أ-الكشف من قبل مدير تسجيل الاراضي المختص او من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريراً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي:- 1-رقم …

المادة 6

تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الادانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها واعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل أقامتهما لسهولة التبليغ.

المادة 7

1-على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعمل جميع المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبيــن في هذا القانون دون حاجة الى دليل اخر ، وتبقى السندات منتجة لاثارها طالما ان الدين الموثق بالسند لم …

المادة 8

جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشأ على المحلات التي وضعت تأمينا للدين وما انشيء عليها بعد التأمين يعتبر جميعة تابعاً لتلك المحلات ، وانه وضع تأميناً للدين المذكور.

المادة 9

للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تأميناً للدين ، وله أن يحصل على فوائدها ، كما يعود عليه كل ضرر او تخريب يحصل فيها.

المادة 10

1- للدائن أن يحيل الى اخر بموافقة مدينه ، ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الاموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه ، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه اذا كان سند الدين محرراً للامر وفي كلتا …

المادة 11

للمدين أن يسدد قبل حلول الاجل المعين دينه الموثق بسندالتأمين مع متفرعاته واذا كان السند يحتوي على شرط مفاده ان يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالاضافة الى الدين الاصلي ، فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين …

المادة 12

اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين ، او استحق لتحقيق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التنفيذ بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية …

المادة 13

1-اذا طلب الى دائرة التنفيذ بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون ، فإنه يترتب عليها ان تبلغ وفقا للأصول المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية المدين او ورثته او احد الاوصياء عليهم او وكيل التفليسة ، اذا كان المدين قد …

المادة 14

تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة الى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على ما يليه في الدرجات ، وذلك بعد أن يسقط من اثمان المبيع ما أنفق في هذا السبيل في دوائر …

المادة 15

1-اذا احيل المال غير المنقول على الدائن فلا يجوز له ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال مدة سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، ويحق للمدين او ورثته خلال تلك المدة استرداد هذا المال اذا جرى دفع بدل …

المادة 16

تلغى القوانين التالية: 1- القانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1331. 2- قانون تعديل وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928( اردني ). 3- ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت …

المادة 17

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية