الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968
أ - يحدد الوزير شهريا على الاقل، بعد الاستئناس برأي المجلس وتبعا للاعتبارات الموسمية المختلفة، أسعار شراء المنتوجات
الزراعية المحصور حق تصديرها واستيرادها بالمؤسسة بموجب احكام هذا القانون على أن لا يتجاوز الربح العادي العائد
للمؤسسة بما في ذلك ضريبة الدخل والاحتياطات وأية اقتطاعات اخرى 16% من القيمة الاسمية لرأس المال المدفوع، وعلى ان
لا يقل هذا الربح بما فيه الضريبة والاحتياطيات والاقتطاعيات عن 7% على اساس وحدة زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدأ
الوحدة الاولى منها اعتبارا من مباشرة المؤسسة أعمال التصدير والاستيراد.
ب- يتوجب على المؤسسة شراء جميع المنتوجات التي تعرض عليها من الاصناف المحصور تصديرها واستيرادها بها شريطة أن تكون
هذه المنتوجات قابلة للتصدير وتتفق مع الشروط والمواصفات المقررة بمقتضى الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء بتنسيب من
المجلس.
ج - 1- اذا ترتب على تحديد الاسعار حسبما تقرره الفقرة السابقة من هذه المادة ان اي ربح اضافي يزيد عن النسبة المحددة،
يوزع هذا الربح على المنتجين بنسبة توريد كل منهم من المنتوجات للمؤسسة اثناء سنتها المالية التي تحقق خلالها هذا
الربح او يرصد في حساب خاص بقرار من المجلس وبموافقة الوزير لدعم صادرات المؤسسة في حالات تقلب الاسعار العالمية
لاصناف صادراتها وغير ذلك من الظروف ولا يجوز التصرف بهذا الرصيد الا بقرار من المجلس شريطة موافقة الوزير على ذلك.
2 - يقرر مجلس ادارة المؤسسة من وقت لاخر طريقة ومواعيد توزيع الربح الاضافي المنصوص عليه في البند( 1 ) من هذه الفقرة
بالشكل الذي يتناسب مع شؤون العمل بالمؤسسة ويتفق مع ظروفها المالية.
د- تبتديء السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر حزيران من السنة التي
تليها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر حزيران من السنة التالية.