نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 591
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591)
حياة القانون
قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية غير ساري
رقم 28 لسنة 1968 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591، نُشر في 16 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزير الاقتصاد الوطني المؤسسة مؤسة تسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون المنتوجات جميع الحاصلات الزراعية …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة بموجب هذا القانون مؤسسة تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها فيه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر المؤسسة شخصا اعتباريا يتمتع باستقلال مالي واداري. ج- تتمتع المؤسسة بكافة الحقوق ولها حق التصرف في نطاق هذا القانون …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
غايات المؤسسة واهدافها المادة 6- أ- تهدف المؤسسة الى تحقيق الغايات التالية:- أ- تصدير المنتوجات الزراعية وتنشيط عمليات التسويق الخارجية لتلك المنتوجات باستعمال الاساليب الفنية الحديثة في التصنيف والتعبئة والنقل والتسويق والترويج للمنتوجات …
المادة 7
يتالف رأس مال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستمائة الف دينار مقسم الى ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد، وتوزع المساهمة بالمؤسسة على النحو التالي:- 1 ) تساهم الحكومة بمبلغ مائتي الف دينار تعادل مائتي الف سهم على أن تدفع فوراً عند …
المادة 8
أ - يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من اثني عشر عضوا على النحو التالي:- 1 ) اربعة أعضاء حكوميين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص يمثلون وزارة الزراعة ، وزارة الاقتصاد الوطني، مديرية التسويق الزراعي والاتحاد …
المادة 9
المادة( 9 ) يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أول مجلس ادارة للمؤسسة لمدة سنتين على أن يراعى في ذلك قواعد التمثيل في المجلس المنصوص عليها بالمادة السابقة. أما المجالس اللاحقة فتكون مدة كل منها لا تزيد عن اربع سنوات ويتم انتخاب …
المادة 10
أ - يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من الوزير من بين شخصين من ذوي الكفاءة والمقدرة ينسبهما المجلس ب - يعتبر المدير العام رئيساً لجهاز المؤسسة التنفيذي الذي يتكون من عدد من الموظفين الفنييين والاداريين حسبما تتطلبه حاجات العمل بها. ج - يخول …
المادة 11
أ - يحدد الوزير شهريا على الاقل، بعد الاستئناس برأي المجلس وتبعا للاعتبارات الموسمية المختلفة، أسعار شراء المنتوجات الزراعية المحصور حق تصديرها واستيرادها بالمؤسسة بموجب احكام هذا القانون على أن لا يتجاوز الربح العادي العائد للمؤسسة بما في …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.