الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير وزير الاقتصاد الوطني
المؤسسة مؤسة تسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون
المنتوجات جميع الحاصلات الزراعية من حبوب وخضار وفواكه واثمار وازهار وغيرها
المنتجون المزارعون ملاكا او مستأجرين.
تجار الحاصلات الزراعية الاشخاص الذين يتعاملون وفق الانظمة المرعية تصدير واستيراد الخضار والفواكه والاتجار
بها، بما في ذلك الوسطاء بين المنتجين والتجار
المجلس مجلس الادارة المعين او المنتخب بموجب احكام هذا القانون.