التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 591
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزير الاقتصاد الوطني المؤسسة مؤسة تسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون المنتوجات جميع الحاصلات الزراعية من حبوب وخضار وفواكه واثمار وازهار وغيرها المنتجون المزارعون ملاكا او مستأجرين. تجار الحاصلات الزراعية الاشخاص الذين يتعاملون وفق الانظمة المرعية تصدير واستيراد الخضار والفواكه والاتجار بها، بما في ذلك الوسطاء بين المنتجين والتجار المجلس مجلس الادارة المعين او المنتخب بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية