التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 68
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 689 شباط 1950

6- يجري الانتساب الذين اجتازوا الفحص الوارد بالقسم الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثالثة كتلاميذ عسكريين في احد مراكز التدريب وبعد تدريبهم على الاعمال العسكرية مدة تسعة اشهر ينال الناجحون منهم رتبة ملازم ثان وينقلون الى قسم التعزيز وأما الراسبون فينظر بامر اعادة تدريبهم مرة اخرى.

الإحالة

المادة 6 من قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية