التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 25 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 158
نُشر
9 شباط 1950
المواد
27
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 25 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضباط التعزيز سنة 1950 غير ساري

رقم 25 لسنة 1952 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 158، نُشر في 9 شباط 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19501960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون ضباط التعزيز رقم 39 لسنة 1966 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون مؤقت معدل لقانون ضباط التعزيز رقم 39 لسنة 1966قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1952 قانون معدل لقانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 رقم 25 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 قانون ضباط التعزيز رقم 35 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضباط التعزيز لسنة 1950) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- الغاية من هذا القانون تأمين ادارة الوحدات العسكرية وقطعات الحرس الوطني واكمال ملاكها من النقص من الضباط عن اعلان حالة الطوارىء.

المادة 3

المادة 3- ضباط التعزيز ثلاثة أقسام: 1- الضباط الذين ينفصلون من خدمة الجيش للأسباب التالية يعتبرون منقولين الى قسم التعزيز:- أ- الضباط الذين أستقالوا من الجيش بعد أن احرزوا حق الاستقالة. ب- الضباط الذين أكملوا المدة القانونية لخدماتهم …

المادة 4

4- يجوز استخدام ضباط التعزيز في اوقات السلم في كافة دوائر الجيش والتجنيد وقوات الحرس الوطني والمستودعات والمعامل والمكاتب العسكرية وكافة الخدمات وفي هذه الحالة تدفع لهم مخصصاتهم كاملة ولكنهم لا يطالبون بحق الترفيع مع الضباط النظاميين.

المادة 5

كيفية قبول وتدريب الضباط - قسم ب 5 - الوكلاء الذين ينتهون من خدمة الجيش العربي بعد اتمامهم المدة المعينة وتمضيتهم عشر سنوات في الخدمة يمكن اعتبارهم ضباطا في قسم التعزيز على ان تقرر اهليتهم بعد الفحص من قبل لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية عند …

المادة 6

6- يجري الانتساب الذين اجتازوا الفحص الوارد بالقسم الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثالثة كتلاميذ عسكريين في احد مراكز التدريب وبعد تدريبهم على الاعمال العسكرية مدة تسعة اشهر ينال الناجحون منهم رتبة ملازم ثان وينقلون الى قسم التعزيز وأما …

المادة 7

7- يمكن قبول ضباط التعزيز في اعداد ضباط الجيش العربي النظاميين اذا اثبتوا اهلية وجدارة.

المادة 8

8- ضباط التعزيز يدعون الى التطبيقات العسكرية في كل مناسبة ترتأيها رئاسة اركان حرب الجيش.

المادة 9

9- تبذل التسهيلات المقتضاة عند دعوة هؤلاء الضباط لمشاركة التطبيقات العسكرية توخيا من عدم تعطيل اعمالهم التجارية واشغالهم الخاصة.

المادة 10

10- يمكن دعو ضباط التعزيز للاشتراك بالدورات التعليمية في اوقات مناسبة ترتأيها رئاسة الاركان.

المادة 11

11- بنظر بأمر ترفيع ضباط التعزيز بناء على توصيات قوادهم وذلك عندما يكونون قائمين بالعمل وتتوفر فيهم سائر الشروط المطلوبة لدى الضباط النظاميين.

المادة 12

12- يمكن ترفيع هؤلاء الضباط حتى رتبة رئيس وفي حالة الحاجة الماسة لرتبة قائد وفقا للأصول المتبعة بشأن الضباط النظاميين.

المادة 13

13- جميع ضباط التعزيز قسم (ب) يتقاضون رواتبهم وسائر مخصصاتهم عندما يدعون للخدمة الفعلية وفي غير ذلك لا تصرف لهم رواتب اما ضباط التعزيز قسم (أ) الوارد ذكرهم في المادة الثالثة باقسامهم الثلاثة يتقاضون ما يستحقون من راتب تقاعد.

المادة 14

14- الضباط الذين يحالون على التعزيز قبل ان يكملوا مدة التقاعد وفقا لقانون التقاعد لا تصرف لهم اية مخصصات عن الاوقات التي يقضونها خارج الخدمة، اما الذين يكملون هذه المدة ويحالون على التعزيز فتصرف لهم التقاعدية التي يستحقونها وفقا لقانون …

المادة 15

15- تصرف لضباط التعزيز قسم (ب) التجهيزات والملابس اللازمة.

المادة 16

السن المحددة لضباط التعزيز والاستغناء عنهم 16- يعفى ضباط التعزيز من الخدمة العسكرية ويستغنى عنهم للاسباب التالية: أ - عند ثبوت عدم لياقتهم صحيا وبموجب قرار من اللجنة الطبية او عند ابتلائهم بمرض يمنعهم عن الخدمة او عند ثبوت عجزهم عن تحمل …

المادة 17

ضباط التعزيز وطريقة دعوتهم للخدمة المادة 17: أ- عند أعلان حالة الطوارئ لوزارة الدفاع ان تدعو بناء على قرار من مجلس الوزراء ضباط التعزيز للخدمة الفعلية وفي هذه الحالة يعتبرون كضباط تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون قوانين وأنظمة الجيش العربي …

المادة 18

18- يمكن لضباط التعزيز من قسم (أ) ان يطلبوا اعفاءهم من خدمة التعزيز في وقت السلم على شرط ان يكونوا قد اتموا المدة المحددة لخدماتهم في هذا القسم ولكن الطلبات التي تقدم منهم اثناء الطوارىء لايعبأ بها.

المادة 19

19- يجوز لضباط التعزيز ان يرتدوا ملابسهم الرسمية واوسمتهم عندما يدعون للخدمة وفي المراسم والاعياد والحفلات الرسمية.

المادة 20

20- ضباط التعزيز غير مجبرين على الاستئذان من اجل زواجهم ولكنهم مكلفون بابلاغ ذلك الى قواد مناطقهم للتأشير على سجلاتهم الموجودة في رئاسة الاركان.

المادة 21

21- على قواد المناطق في المملكة الاردنية تنظيم جداول باسماء كافة ضباط التعزيز الموجودين في دائرة اختصاصهم وبيان النقاط الاتية في تلك الجداول: أ - اسم ورتبة الضابط ب - محل اقامته الحالي او المكان الذي نقل اليه اقامته. ج - هل هم مستخدمون …

المادة 22

22- على ضباط التعزيز عند نقل محلات اقامتهم من منطقة الى منطقة اعلام قائدي المنطقتين بهذا النقل.

المادة 23

23- أ) - لا يجوز لضباط التعزيز مغادرة البلاد الى الخارج الا بعد الحصول على أذن من وزير الدفاع او من ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة. ب) على ضباط التعزيز بيان البلدة التي يقصدونها والعناوين التي …

المادة 24

24- كافة المعاملات القانونية والانظمة سارية المفعول بحق ضباط التعزيز عندما يكونون قائمين بالخدمة.

المادة 25

25- برامج تدريب ضباط التعزير واسئلة فحصهم تنظم من قبل رئاسة الاركان.

المادة 26

26- ضباط التعزيز الذين يتم تعيينهم وفقا لهذا القانون اذا تخلفوا عن تنفيذ الاوامر الصادرة اليهم او تلبية الدعوة للخدمة الفعلية التي تعلن عادة دون عذر مشروع يعاقبون وفقا للقوانين العسكرية.

المادة 27

27- رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضباط التعزيز سنة 1950.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية