التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. رقم 811 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1038، ص 591
نُشر
1 تشرين الأول 1950
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. رقم 811 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. غير ساري

رقم 811 لسنة 1950 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 591، نُشر في 1 تشرين الأول 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 25 لسنة 1952غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام البند الأول من الفقرة (ط) من نظام النقل على الطرق رقم (ا) لسنة 19501950
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. عملا بالمادة (3) من الارادة السنية بتطبيق قانون الادارة العامة في فلسطين" وعملا بالمادة (23) من قانون النقل على الطرق آمر باضافة الفقرة التالية الى نظام النقل علىالطرق (المعدل) - لسنة 1950 …

اسأل مساعدك عن نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية