التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54116 شباط 1953

1- يجوز للوكيل اذا رأى ذلك مناسبا ان يكلف صاحب خدمة السيارات العمومية الذي طلب اليه نقل اكياس باشعار صادر بمقتضى المادة الثالثة ، ان يقدم سند كفالة شريطة ان يعتبر هذا السند ملغى اذا قام صاحب خدمة السيارات العمومية المذكور بالامور التالية:- أ- حمل جميع اكياس البريد او نقلها او سبب في ذلك بالصور المنصوص في المادة الثالثة من هذا القانون. ب- استلم وحفظ وسلم واودع جميع اكياس البريد الاماكن وفي الاوقات والايام وفق التعليمات التي صدرت والقيود التي فرضت بالنسبة للاماكن والاوقات ومدة الوقوف عليها في المادة المذكورة. ج- امتثل لجميع التعليمات المعقولة المتعلقة بالاكياس المذكورة التي اصدرها الوكيل او موظف البريد الذي انتدبه لهذه الغاية. د- احسن تنفيذ جميع الاعمال والامور الاخرى التي يقوم بها او ينفذها صاحب خدمة السيارات العمومية او التي تجري او تنفذ من قبل مستخدميه او خدمه او وكلائه مما يطلب او يوعز اليه القيام بها وفاقا لاحكام هذا القانون. 2- ينظم سند الكفالة بالصيغة وبالمبلغ اللذين يستصوبهما المدير. 3- يجدد كل تأمين كهذا من وقت الى اخر كلما صودر المبلغ المنصوص عليه في سند الكفالة او كلما طلب تجديده الوكيل. 4- اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية تقديم سند الكفالة او تجديده عندما يكلف بذلك بمقتضى هذه المادة او تخلف عن القيام بذلك او اهمل القيام به في غضون شهر واحد من تاريخ تسلمه اشعاراً بهذا الشأن من الوكيل ، يعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم يستمر العمل فيه هذا الجرم بعد انقضاء مدة الشهر المشار اليها في هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 7 من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية