التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 541
نُشر
16 شباط 1953
المواد
15
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقل اكياس البريد ساري

رقم 34 لسنة 1953 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541، نُشر في 16 شباط 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1969
1969بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقل اكياس البريد رقم 13 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 قانون معدل لقانون نقل اكياس البريد رقم 13 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون نقل أكياس البريد لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( وكيل ): وكيل وزارة المواصلات تعني عبارة (مركبة نارية): أية مركبة تسير بأي شكل من أشكال القوة الميكانيكية ومرخصة كمركبة عمومية لنقل …

المادة 3

1- للوكيل ان يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية باشعار خطي ان يقوم بنقل اكياس البريد اعتباراً من التاريخ المعين في الاشعار المذكور بسياراته المعدة لنقل الركاب في الايام والاوقات التي تسير فيها سياراته عادة ، وذلك بالصورة التي يأمر بها الوكيل من …

المادة 4

على صاحب خدمة السيارات العمومية الذي يطلب اليه نقل اكياس البريد بموجب اشعار صادر بمقتضى المادة السابقة وعلى مستخدميه او خدمه او وكلائه ان يمتثلوا لجميع التعليمات المعقولة التي يستنسب الوكيل او موظف البريد الذي ينتدبه الوكيل لهذه الغاية …

المادة 5

يدفع الوكيل لصاحب خدمة السيارات العمومية اجورا لقاء نقل اكياس البريد والمحافظة عليها وتسليمها بمقتضى هذا القانون بنسبة 35% من الحد الاعلى للاجرة التي تستوفي عادة من الراكب عن تلك السفرة وذلك عن كل كيس من الاكياس المذكورة او اي مبلغ آخر قد …

المادة 6

اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف باشعار صادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ان ينقل اكياس البريد او اهمل اتخاذ الترتيبات اللازمة التي يرضى بها المدير لنقل اكياس البريد المذكورة اعتبارا من التاريخ المعين في الاشعار المذكور او …

المادة 7

1- يجوز للوكيل اذا رأى ذلك مناسبا ان يكلف صاحب خدمة السيارات العمومية الذي طلب اليه نقل اكياس باشعار صادر بمقتضى المادة الثالثة ، ان يقدم سند كفالة شريطة ان يعتبر هذا السند ملغى اذا قام صاحب خدمة السيارات العمومية المذكور …

المادة 8

يعتبر صاحب خدمة السيارات العمومية مسؤولاً عن اي كيس بريد سلم اليه لنقله في سياراته بمقتضى هذا القانون ، واذا فقدت اية رزمة بريدية يشتمل عليها كيس البريد المذكور واذا لحق بها ضرر يترتب عليه ان يدفع الى الوكيل التعويض الذي يدفعه الوكيل …

المادة 9

ليس في هذا القانون ما يخول الوكيل ان يطلب نقل كيس بريد يتجاوز وزنه( (25) كيلو غراماً) او نقل اكثر من ثمانية اكياس بريد في باص ، او نقل كيس بريد يتجاوز وزنه ( 15 كيلو غراماً) او نقل اكثر من ثلاثة اكياس بريد في اية مركبة اخرى.

المادة 10

ان كل اشعار يصدره المدير بمقتضى هذا القانون الى اي صاحب خدمة سيارات عمومية يعتبر انه سلم اليه حسب الاصول اذا اعطى او سلم بالذات او وضع في محل عمله الاعتيادي.

المادة 11

للوكيل ان يؤمن نقل البريد من والى المدن والقرى التي لا يوجد فيها خدمة سيارات عمومية منتظمة بواسطة لجنة العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 12

المادة ( 12) تؤلف لجنة عطاءات خاصة تدعى لجنة عطاءات نقل البريد من الوكيل المالي في وزارة المواصلات رئيسا وعضوين منتدبين احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الداخلية ويصدق الوزير على قراراتها

المادة 13

تمارس لجنة عطاءات نقل البريد كافة الصلاحيات المخولة الى لجنة العطاءات المركزية الواردة في نظام اللوازم رقم 87\1965

المادة 14

يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون.

المادة 15

رئيس الوزراء ووزير المواصلات (البرق والبريد) مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقل اكياس البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية