الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1251 شباط 1973
المادة19- أ- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنه
1959 والتعديلات التي طرات عليه وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله
على ان يمارس رئيس الهيئة صلاحيات الوزير ونائب رئيسها او من ينتدبه صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المذكور.
ب اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فللهيئة ان تضع نظاما خاصا بهم يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية
تعينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانتهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم.