التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون هيئة وادي الأردن رقم 2 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 125
نُشر
1 شباط 1973
المواد
32
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون هيئة وادي الأردن رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون هيئة وادي الأردن غير ساري

رقم 2 لسنة 1973 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 125، نُشر في 1 شباط 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون هيئة وادي الاردن رقم 41 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 قانون معدل لقانون هيئة وادي الاردن رقم 41 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن رقم 83 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادتين (19و 28)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- يستفاد من نص المادتين (3و12) من قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973 ان المشرع قد أناط بهيئة وادي الاردن ذاتها حق اقامة الدعاوى باسمها وان موظفي النيابة العامة لا يمثلونها في الاجراءات القضائية ما لم ينابوا من قبلها. 2- اذا كانت الانابة المع1973
تفسير نصوص قانون هيئة وادي الاردن رقم 2 لسنة 1973 والنظام رقم 83 لسنة 1973 الخاص بموظفي هذه الهيئة ونظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردينة لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم 97 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون هيئة وادي الاردن لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني عبارة وادي الاردن: المناطق الغورية في حوض نهر الاردن وتشمل المرتفعات المتاخمة لها والمطلة عليها وأحواض الاودية …

المادة 3

المادة 3- تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تدعى (هيئة وادي الاردن) تتألف من رئيس بمرتبة وزير وعضوية ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الهيئة بصفتهم الشخصية من داخل الجهاز الحكومي او من خارجه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 4

أ-تتولى الهيئة مسؤولية تنمية وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا ولها ان تقوم بالانشاءات والاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك اصلاح الاضرارا التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الري والزراعة ومياه الشرب وتنظيم …

المادة 5

المادة 5- يعين رئيس الهيئة بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

المادة 6- يكون رئيس الهيئة المدير العام التنفيذي للهيئة ويحدد مجلس الوزراء راتبه وعلاواته وشروط استخدامه.

المادة 7

المادة 7-لرئيس الهيئة ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته لاي عضو من اعضاء الهيئة او لاي موظف من موظفيها.

المادة 8

المادة 8 - أ- تنتخب الهيئة نائبا للرئيس ينوب عنه اثناء تغيبه في الخارج. ب- لا يكون إجتماع الهيئة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية الذين يحضرون الاجتماع.

المادة 9

المادة 9- تحددالهيئة مواعيد اجتماعاتها وكيفية الدعوة لها وطريقة عملها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم اعمالها.

المادة 10

المادة 10- يجوز للهيئة ان تدعو من تشاء ليشترك في جلساتها لبحث اية خطة او موضوع ولا يكون لهؤلاء حق التصويت.

المادة 11

المادة 11 - للهيئة حق الاستملاك والحيازة الفورية للا راضي وحصص المياه او كليهما واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او بالمياه في المناطق الواقعة ضمن وادي الاردن بمقتضى القوانين المعمول بها.

المادة 12

المادة 12-تتمتع الهيئة باستقلاك مالي واداري ويجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتدقيق حساباتها بالطريقة التي يراها مناسبة وتكون للهيئة شخصية اعتبارية ولها ان تشتري وتستأجر وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود وان تقيم الدعاوى …

المادة 13

المادة 13- أ- تعهد الهيئة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالقيام بالاعمال وتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن اختصاص كل منها وفقا للشروط التي يتفق عليها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يحق للهيئة تنفيذ الاعمال …

المادة 14

المادة 14- تتألف مصادر تمويل الهيئة من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب الهيئة ب- استثمار موارد الهيئة ووارداتها الاخرى ج- القروض والهبات والمساعدات المحلية والاجنبية التي تتعاقد عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء

المادة 15

المادة 15- يحق للهيئة ادارة اي مشروع يتم انجازه في وادي الاردن كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ادارة المشروع الى الوزارة او الدائرة او المؤسسة او البلدية او القرية.

المادة 16

المادة 16- يحق لأي شخص يفوض من قبل الهيئةالقيام بأعمال البحث والتحري او باية مهمة اخرى ان يدخل اية ارض في وادي الاردن وتدفع الهيئة لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر مادي سببه ذلك الشخص نتيجة لذلك

المادة 17

المادة 17- تختار الوزارة او الدائرة او المؤسسة التي تكلفها الهيئة بتنفيذ اي مشروع او عمل مديرا لذلك المشروع او العمل توافق عليه الهيئة ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس الهيئة او من يفوضه ويخول كافة الصلاحيات الضرورية ويزود بما يلزم من …

المادة 18

المادة 18- يؤسس صندوق خاص بالهيئة تودع فيه اموالها ولها ان تودع هذه الاموال في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي في العاصمة ولدى اي من البنوك المحلية في المحافظات

المادة 19

المادة19- أ- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنه 1959 والتعديلات التي طرات عليه وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله على ان يمارس رئيس …

المادة 20

المادة 20 - تضع الهيئة مشروع موازنة سنوية يصادق عليها مجلس الوزراء

المادة 21

المادة 21 - تعتبر اموال الهيئة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس الهيئة لهذا الفرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 22

المادة 22 - يحق لرئيس الوزراء ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز الهيئة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في هذه الهيئة خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز تنفذ اية اعمال انشائية عامة في وادي الاردن الا بموافقة الهيئة ويستثنى من ذلك اعمال صيانة وادارة وتشغيل المنشآت الحكومية والمرافق العامة القائمة حالياً.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز اقامة اية أبنية او منشآت خاصة مهما كانت انواعها وغاياتها في وادي الاردن الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ويستثنى من ذلك المنشآت قيد التنفيذ بتاريخ العمل بهذا القانون واعمال ري الاراضي.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز تفويض او تأجير او بيع الاراضي الحكومية في وادي الاردن الا بموافقة الهيئة.

المادة 26

يمتنع على اية جهة سواء أكانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ، او اي تشريع آخر ممارسة أي من الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لهيئة وادي الاردن بمقتضى هذا القانون او اتخاذ …

المادة 27

المادة 27- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ إعلانها باستدعاء يقدم الى الهيئة. وللهيئة النظر في تلك الاعتراضات تدقيقاً او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم …

المادة 28

المادة 28- مع مراعة ما ورد في المادة ( 27 ) من هذا القانون ، لا تخضع القرارات التي تصدرها الهيئة ولا المشاريع التي تضعها ولا الاعمال التي تقوم بها للاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ، والقرارات الصادرة …

المادة 29

المادة 29- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 30

المادة 30- كل من يخالف حكماً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عن سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسماية ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 31

المادة 31- لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32

المادة 32- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون هيئة وادي الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية