الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1251 شباط 1973
المادة 24- لا يجوز اقامة اية أبنية او منشآت خاصة مهما كانت انواعها وغاياتها في وادي الاردن الا بعد الحصول على ترخيص
من الهيئة ويستثنى من ذلك المنشآت قيد التنفيذ بتاريخ العمل بهذا القانون واعمال ري الاراضي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1251 شباط 1973
الإحالة
المادة 24 من قانون هيئة وادي الأردن رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 125)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.