التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون هيئة وادي الأردن رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1251 شباط 1973

المادة 13- أ- تعهد الهيئة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالقيام بالاعمال وتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن اختصاص كل منها وفقا للشروط التي يتفق عليها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يحق للهيئة تنفيذ الاعمال والمشاريع باية طريقة اخرى تراها مناسبة بما في ذلك: 1- تأسيس جهاز خاص بها من الموظفين الذين ينتدبون للعمل بها بناء على طلبها والموظفين الذين تستخدمهم الهيئة لهذه الغاية. 2- التعاقد مع المكاتب الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب.

الإحالة

المادة 13 من قانون هيئة وادي الأردن رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية