الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1251 شباط 1973
أ-تتولى الهيئة مسؤولية تنمية وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا ولها ان تقوم بالانشاءات والاعمال الضرورية لتحقيق هذا
الهدف بما في ذلك اصلاح الاضرارا التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الري والزراعة ومياه
الشرب وتنظيم المدن والاسكان وشبكات الطرق والمواصلات والكهرباء وتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية وانشاء المرافق العامة
ومراكز الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والسياحية وغيرها.
ب- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول الهيئة صلاحيات وضع واقرار مخطط التنظيم الاقليمي لوادي الاردن ومخططات
التنظيم الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى في الوادي بما في ذلك:-
1- تعيين واعادة تعيين حدود المدن والقرى المزمع اقامتها او القائمة حاليا.
2- تحديد الاراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمنتزهات واماكن حفظ الطبيعة ولاية غايات عامة اخرى
3- تحديد والاحتفاظ بالاراضي المخصصة لمواقف السيارات والمباني العاممة والمدارس والعيادات ولاية غايات عامة اخرى
4- تحديد مواقع الطرق والشوارع وتعيين عرضها والاراضي المحفوظة لها وابعادها العامة
5- تحديد المناطق او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي او حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي يحتفظ بها بالكلية
للسكن او لاية غايات اخرى
6- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني وارتفاع
ونوع المباني التي يسمح باقامتها في اية منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص.
7- تحديد اماكن المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت ودور اللهو والسينما