التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937

تستأنف القرارات التي يصدرها القائم مقام او مدير الناحية او من ينتدب عنهما او الذي ينتدبه المتصرف بمقتضى احكام هذا القانون الى المتصرف الذي يعتبر قراره في هذا الشـأن قطعياً. يجب ان يقدم الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور القرار اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.

الإحالة

المادة 11 من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية