التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937

اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار مثمرة او غير مثمرة او غراس تخص شخصاَ بسبب اي شخص او اشخاص آخرين او بسبب مواشيهم فيجوز للشخص الذي تضرر بالصورة المذكورة بدلا من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ان يبلغ الامر الى المتصرف او اقرب مخفر للشرطة او الدرك او الى المختار يترتب على من بلغ منهم ان يبلغه فوراَ الى المتصرف.

الإحالة

المادة 3 من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية