التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937

يترتب على المتصرف حين تبلغه هذا الخبر ان يتوجه فوراً الى المكان الذي وقع فيه الرعي او الضرر ويتثبت من مدى الضرر الواقع ويحقق عن الشخص او الاشخاص المسؤولين عنه وما اذا كان الضرر قد وقع عن قصد او عن غير قصد فاذا وجد ان الضرر وقع عن قصد فيجوز له اما ان ينظر في القضية بنفسه بالصورة المبينة ادناه او ان يحيل المشتكي على محكمة الصلح اذا رأى ان الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.

الإحالة

المادة 4 من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية