الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937
عند وقوع الضرر من قبل مواشي يعتبر صاحبها او اصحابها مسؤولين عنه ما لم يثبتوا ان غيرهم مسؤول عن ذلك واذا ظهر للمتصرف
ان الشخص او الاشخاص المسؤولين ينتمون الى عائلة معينة او انهم من حي معين في القرية وكان لا يستطيع التثبت من معرفة
اشخاصهم تماماً فانه يعتبر افراد تلك العائلة او سكان ذلك الحي مسؤولين بالتضامن على ان يستثنى من ذلك الاولاد
الذين هم دون الخامسة عشرة من عمرهم والنساء والعجزة والمجانين والمعتوهين واذا اعتبر الاولاد او النساء مسؤولين
عن الضرر يعتبر اولياؤهم مسؤولين عن دفع التعويض والغرامة والنفقات المحكوم بها.