التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937

عند وقوع الضرر من قبل مواشي يعتبر صاحبها او اصحابها مسؤولين عنه ما لم يثبتوا ان غيرهم مسؤول عن ذلك واذا ظهر للمتصرف ان الشخص او الاشخاص المسؤولين ينتمون الى عائلة معينة او انهم من حي معين في القرية وكان لا يستطيع التثبت من معرفة اشخاصهم تماماً فانه يعتبر افراد تلك العائلة او سكان ذلك الحي مسؤولين بالتضامن على ان يستثنى من ذلك الاولاد الذين هم دون الخامسة عشرة من عمرهم والنساء والعجزة والمجانين والمعتوهين واذا اعتبر الاولاد او النساء مسؤولين عن الضرر يعتبر اولياؤهم مسؤولين عن دفع التعويض والغرامة والنفقات المحكوم بها.

الإحالة

المادة 6 من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية