التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2991 أيار 1937

اذا وجد المتصرف ان الضرر وقع عن غير قصد او عن قصد وقرر ان ينظر في الدعوى بنفسه يترتب عليه ان يقدر التعويض المستحق لصاحب الغراس او المزروعات التي اتلفت او تضررت من الشخص او الاشخاص المسؤولين عن الضرر وعلاوة على ذلك عليه ان يغرم الشخص او الاشخاص المسؤولين عن الضرر اذا كان ناشئا عن غير قصد مبلغا لا يتجاوز الخمسماية مل. اما اذا كان الضرر ناشئا عن قصد فيغرم الشخص او الاشخاص المسؤولين عنه مبلغاً لا يتجاوز الخمسة جنيهات.

الإحالة

المادة 5 من صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية