الجريدة الرسميةالعدد 167ص 7
(1) لا تستوفى الرسوم عن المركبات والحيوانات المستخدمة بصورة منحصرة في نقل موظفي او لوازم حكومة شرقي الاردن وفلسطين
على ان يكون سائق المركبة او الشخص الذي بعهدته الحيوان = كما هي الحالة = حائزاً على شهادة حسب الانموذج المدرج في
الجدول العائد لهذا القانون موقعاً عليها حسب الاصول من رئيس دائرته او من يقوم مقامه يشهد بها بان تلك المركبة او
ذلك الحيوان مستخدم بصورة منحصرة بنقل الموظفين واللوازم. انجازاً للغرض من هذه المادة يعد الحاكم الاداري وقائد
الجيش العربي وقائد قوة الحدود الاردنية رئيس دائرة.
(2) يجوز لمدير الخزينة في احوال خاصة ان يعطي الى صاحب مركبة او حيوان شهادة تعفيه من دفع الرسوم المستحقة وفاقاً
لاحكام هذا القانون.