التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167ص 7

(1) لا تستوفى الرسوم عن المركبات والحيوانات المستخدمة بصورة منحصرة في نقل موظفي او لوازم حكومة شرقي الاردن وفلسطين على ان يكون سائق المركبة او الشخص الذي بعهدته الحيوان = كما هي الحالة = حائزاً على شهادة حسب الانموذج المدرج في الجدول العائد لهذا القانون موقعاً عليها حسب الاصول من رئيس دائرته او من يقوم مقامه يشهد بها بان تلك المركبة او ذلك الحيوان مستخدم بصورة منحصرة بنقل الموظفين واللوازم. انجازاً للغرض من هذه المادة يعد الحاكم الاداري وقائد الجيش العربي وقائد قوة الحدود الاردنية رئيس دائرة. (2) يجوز لمدير الخزينة في احوال خاصة ان يعطي الى صاحب مركبة او حيوان شهادة تعفيه من دفع الرسوم المستحقة وفاقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية