التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 7
المواد
5
آخر تعديل
1946
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي غير ساري

رقم 124 لسنة 1927 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 7

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1946
1946بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1946 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1946 قانون مؤقت معدل لقانون استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1939 لتعديل رسوم المرور التي تستوفى على جسر اللنبي رقم 11 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون "قانون رسوم المرور على جسر اللنبي" لسنة 1927 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية عن المركبات والحيوانات التي تمر على جسر اللنبي مع مراعاة الاحكام المذكورة فيما يلي: (أ) مركبات النقل التجارية والحيوانات مليم 500 المركبات الساحبة (تراكتور) 350 السيارات الكبيرة (لوري) التي تتجاوز حمولتها المرخص بها …

المادة 3

لا تستوفى الرسوم عن المركبات وحيوانات الركوب العائدة الى حكومة شرق الاردن والحكومة البريطانية واي شخص يعينه رئيس الوزراء.

المادة 4

(1) لا تستوفى الرسوم عن المركبات والحيوانات المستخدمة بصورة منحصرة في نقل موظفي او لوازم حكومة شرقي الاردن وفلسطين على ان يكون سائق المركبة او الشخص الذي بعهدته الحيوان = كما هي الحالة = حائزاً على شهادة حسب الانموذج المدرج في الجدول …

المادة 5

يجوز لمدير الخزينة من وقت لاخر ان يغير او يضيف في جدول الرسوم المدرج في المادة الثانية من هذا القانون بموافقة رئيس النظار وذلك باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. 7 ايلول 1927

اسأل مساعدك عن استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية