التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167ص 7

تستوفى الرسوم التالية عن المركبات والحيوانات التي تمر على جسر اللنبي مع مراعاة الاحكام المذكورة فيما يلي: (أ) مركبات النقل التجارية والحيوانات مليم 500 المركبات الساحبة (تراكتور) 350 السيارات الكبيرة (لوري) التي تتجاوز حمولتها المرخص بها طناً واحداً. 250 السيارات الطن ترك والمركبات الميكانيكية الاخرى التي تبلغ حمولتها المرخص بها طن واحدا ما دونه 100 المركبات ذات الاربع عجلات غير تلك التي تسير ميكانيكياً 50 المركبات ذات العجلتين غير تلك التي تسير ميكانيكيا 50 الابل المحملة 40 البغال والخيل المحملة 20 الحمير المحملة (ب) دواب الركوب والسيارات المعدة للركوب مليم 250 السيارات المرخص لها بحمل اكثر من سبعة اشخاص 150 السيارات المرخص لها بحمل حد اقصى قدره (7) اشخاص بما فيهم السائق 100 السيارات المرخص له بحمل حد اقصى قدره خمسة اشخاص بما فيهم السائق 50 دراجة ميكانيكية مع سايد كلر 30 دراجة ميكانيكية وعدتها 10 دراجات 20 الابل والبغال والخيل التي تحمل راكباً 10 الحمير التي تحمل راكبا (ج) المواشي والحيوانات غير المحملة مليم 20 البقر والجاموس 10 الابل غير المحملة 10 الحمير غير المحملة 5 الاغنام والماعز 5 المواشي غير تلك التي ذكرت آنفا

الإحالة

المادة 2 من استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية