نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 167، ص 7
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1946
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 124 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 7)
حياة القانون
استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي غير ساري
رقم 124 لسنة 1927 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 7
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1946 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1946 قانون مؤقت معدل لقانون استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي رقم 13 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1939 لتعديل رسوم المرور التي تستوفى على جسر اللنبي رقم 11 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تستوفى الرسوم التالية عن المركبات والحيوانات التي تمر على جسر اللنبي مع مراعاة الاحكام المذكورة فيما يلي: (أ) مركبات النقل التجارية والحيوانات مليم 500 المركبات الساحبة (تراكتور) 350 السيارات الكبيرة (لوري) التي تتجاوز حمولتها المرخص بها …
المادة 3
المادة 4
(1) لا تستوفى الرسوم عن المركبات والحيوانات المستخدمة بصورة منحصرة في نقل موظفي او لوازم حكومة شرقي الاردن وفلسطين على ان يكون سائق المركبة او الشخص الذي بعهدته الحيوان = كما هي الحالة = حائزاً على شهادة حسب الانموذج المدرج في الجدول …
المادة 5
اسأل مساعدك عن استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.