التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1166، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954

المادة2- ا- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (وزير) وزير الداخلية. وتشمل لفظة (متصرف) محافظ العاصمة. ويقصد بعبارة (الحزب السياسي) اية هيئة مؤلفة من عشرة اشخاص فأكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها في المضمار السياسي وفاقا لهذاالقانون. ب- بعد تسجيل الحزب السياسي تصبح له شخصية معنوبة قانونية معترف بها تمكنه من الادعا ء والدفاع باسمه والقيام بأي عمل آخر يجيز له نظامه الاساسي القيام به.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية