التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1166، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954

المادة3- 1- للاردنيين حق تأليف الحزب السياسي على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة ذات نظم لا تخالف احكام الدستور. 2- ينظم هذاالقانون طريقة تشكل الاحزاب وممارسة نشاطها. 3- كل من خالف بمفرده او مع اي شخص اخر او اشخاص اخرين احكام هذا القانون يعاقب بعد ادانته بالعقوبة المفروضة على الجمعيات غير المشروعة في قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية