التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1166، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954

المادة5- ا- اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تقديم الطلب للمتصرف دون ان يتسلم المستدعون اشعاراً بالنتيجة فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لوكان الحزب قد سجل حسب الاصول ب- واذا وصل الجواب بالرفض الى محل تبليغهم المعين خلال المدة المذكورة فللمستدعين ان يعترضوا على قرار الحكومة لمحكمة التمييز بوصفها محكمة عدل عليا خلال مدة شهر من تاريخ تبليغهم القرار ويكون قرار تلك المحكمة نهائيا.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية