التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1166، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954

المادة6- يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام اساسي يتضمن بنوع خاص البيانات التالية:- 1- اسمم الحزب ومركز اعماله الرئيسي وفروعه. 2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيه على ان لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص. والا يقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين (21) سنة ، وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية. 3- الاغراض التي انشئ الحزب من اجلها. 4- شروط الالتحاق بالحزب واشتراكات الاعضاء فيه وطرق اسقاط عضويتهم 5- طريقة اختيار الهيئة التنفيذية التي تتولى ادارة اعمال الحزب والاشراف على شؤونه وبيان اختصاصاتها. 6- كيفية انعقاد الجمعية العمومية للحزب. 7- كيفية مراقبة شؤون الحزب المالية. 8- كيفية حل الحزب. 9- كيفية التصرف باموال الحزب عند حله.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية