التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1166، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954

المادة8-على الهيئة التنفيذية للحزب في المركز الرئيسي ان: ا- تحتفظ بسجل خاص تدون فيه المعلومات التالية: 1- نظام الحزب الاساسي واسماء المؤسسين واعضاء الهيئة التنفيذية 2- اسماء جميع اعضاء الحزب. 3- مقررات الهيئةالتنفيذية. 4- حساب ورادات الحزب ومصروفاته بوجه التفصيل. ب- تشعر الوزير بواسطة المتصرف بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركز الحزب او فروعه او نظامه الاساسي او اعضاء هيئته التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية