الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954
المادة9- ا- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بوقف نشاط اي حزب اذا اقتنع:
1- ان غايته لم تعد مشروعة او ان وسائله لم تعد سلمية او ان انظمته اصبحت تخالف احكام الدستور ، او
2- انه خالف نظامه الاساسي ، او
3- انه قدم للمراجع الرسمية المختصة بموجب هذا القانون بيانات غير صحيحة ، او
4- انه تلقى او يتلقى اية اعانات من اي جهة اجنبية.
5- انه بوجه الاجمال خالف اي حكم من احكام هذا القانون.
ب- يرسل أمر التوقيف بواسطة المتصرف لمركز الحزب الرئيسي خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، وللحزب خلال شهر من تسلمه
هذا الأمر ان يعترض عليه لمحكمة التمييز بوصفها محكمة عدل عليا ويكون قرار تلك المحكمة نهائياً.
ج- باستثناء تقديم الاعتراض المبحوث عنه في الفقرة السابقة يجب على الحزب ان يتوقف عن جميع اعماله واوجه نشاطه من
تاريخ استلامه امر التوقيف وليس له ان يعود الى العمل الا اذا قضت المحكمة بقبول اعتراضه والغت امر التوقيف.
د- لمجلس الوزراء في حالة رد المحكمة اعتراض الحزب السياسي او عدم اعتراضه ضمن المدة القانونية ان يقرر حل الحزب.