الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
الباب الأول
في مهنة المحاماة
المادة 2-
المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام بإجراءاتها والمدافعة فيها
وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها. فوظائفهم تشمل أموراً ثلاثة: -
1-الأدعاء بالحقوق والدفاع عنها بالوكالة عن الاشخاص لدى كافة المحاكم العامة والخاصة وجميع المجالس واللجان الرسمية
والمحكمين وموظفي الإدارة.
2-القيام بإجراءات الدعوى من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفيذ فيها.
3-ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوي وفي جميع القضايا وتنظيم العقود بأنواعها.